97

Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī

شرح قواعد الخادمي

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة


=للرسول حملها إلى المهدى إليه.

٢ - المسافر إذا اشترى هدايا لأصدقائه فمات قبل وصولها إليهم فهي له تر كة.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

١- لو وهب ما في بطن غنمه أو ضرعها أو سمنًا في اللبن، أو زيتًا في زيتون، أو دقيقًا في حنطة لم يجز القبض وإن سلطه على قبضه عند الولادة أو عند الاستخراج.

٢ - إذا غرس أشجارًا وقال: جعلته لا بني وهو صغير صار للابن؛ لأن هبته له لا تقتضي قبولاً أو قبضًا بخلاف ما لو جعله لبالغ.

٣- الوصية فإنها تبرع وتتم بدون قبض.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

المبسوط ١٩ / ١٧٠، فتح القدير ٧/ ٢٢١، تبیین الحقائق ١٥٩/٤، درر الحكام ٣٠٦/٢، شرح الخاتمة ٣١٥، شرح قواعد الزرقا ٩٩، قواعد الدعاس ٨٩، موسوعة البورنو ١٧٩/٣، الوجيز للبورنو ٣٧٦، قواعد الندوي ١٤٨، قواعد الزحيلي ٥٢٤، الوجيز لزيدان ٢٠٣، المدخل للحريري ١٧١.

97