Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٣٦):
معنى القاعدة:
المراد بـ (الظاهر) هنا: الأصل، والبينة تقام لإثبات خلاف هذا الأصل، أما اليمين فقد شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم أو وجود فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادعاه من خلاف هذا الأصل يكون القول قول من يتمسك بالأصل بيمينه؛ ذلك أن الذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فإنما يتمسك بأصل مشهود له بالاعتبار فيصدق بيمينه لإبقاء هذا الأصل.
ومن نظائر هذه القاعدة:
١- لو ادعى دينًا على آخر وجب عليه إثباته بالبينة؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر أي (الأصل وهو براءة الذمة)، وأما المدعى عليه المنكر فإنه يتمسك بهذا الأصل، فالظاهر يشهد له فيصدق بيمينه، لإبقاء هذا الأصل.
٢ - لو ادعى وجود صفة عارضة فعليه البينة؛ لأن ذلك خلاف الأصل، فإن الأصل عدم وجود الصفات العارضة.
٣- ادعى أحدهما الاختيار في العقود وادعى الآخر الإكراه، فالبينة على مدعي الإكراه، لأن الأصل الاختيار، وادعاء الإكراه ادعاء بما يخالف الظاهر.
ومما يستثنى من هذه القاعدة:
١- لو رجع الواهب في هبته وطالب القضاء له باستردادها فزعم الموهوب له هلاك الهبة فالقول له في الهلاك بلا يمين. ....................=
89