Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=أي بالتردد باستواء أو رجحان، وهذا ما يؤيده العقل؛ لأن الأصل بقاء المتحقق.
وأدلة ثبوت هذه القاعدة:
أ- من القرآن العظيم:
قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: ٣٦].
ب- من السنة المشرفة:
١ - قوله ﷺ: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). [أخرجه مسلم (٣٦٢)].
٢- قوله ﷺ حين شُكي إليه الرجلُ يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). [أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)].
٣- قوله ﷺ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيًا للشيطان)) [أخرجه مسلم (٥٧١)].
أهمية هذه القاعدة:
وهذه القاعدة من القواعد الكبرى ومن كليات الشريعة، وهي أصل شرعي عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الفقهية يتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر والرأفة في الشريعة الإسلامية، وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث إن فيها تقريرًا لليقين باعتباره أصلاً معتبرًا، وإزالة للشك الذي كثيرًا ما ينشأ عن الوسواس، لا سيما في باب الطهارة والصلاة، وكذلك=
78