Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
الاجتهاد: استفراغ المجتهد وبذل تمام الطاقة بحيث يحس العجز عن المزيد عليه في استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن الدليل.
والمجتهد: هو الباذل تمام طاقته لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي عن دلیله.
معنى القاعدة:
أن المجتهد إذا أخبر مقلديه عن فعل، فإن إخباره يفيد وجوبه على من قلدە کما يجب على نفس المجتهد.
فإذا أخبر المجتهد عن حكم فعل يكون واجبًا على من قلده - في قول - وفي قول آخر: لا يجب على المقلد اتباع من قلده بل يجوز اتباعه لمجتهد آخر، وهذا القول بناء على المذهب الذي يقول: إنه لا بأس بأخذ العامي في کل مسألة بقول مجتهد أخف علیه.
انظر: شرح الخاتمة ٣١١-٣١٢.
59