59

Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī

شرح قواعد الخادمي

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

قاعدة (١٩)

إخبار المجتهد عن فعل للوجوب كما في «الكافي» وللندب كما في

«الهداية»(١).


(١) شرح القاعدة (١٩):

الاجتهاد: استفراغ المجتهد وبذل تمام الطاقة بحيث يحس العجز عن المزيد عليه في استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن الدليل.

والمجتهد: هو الباذل تمام طاقته لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي عن دلیله.

معنى القاعدة:

أن المجتهد إذا أخبر مقلديه عن فعل، فإن إخباره يفيد وجوبه على من قلدە کما يجب على نفس المجتهد.

فإذا أخبر المجتهد عن حكم فعل يكون واجبًا على من قلده - في قول - وفي قول آخر: لا يجب على المقلد اتباع من قلده بل يجوز اتباعه لمجتهد آخر، وهذا القول بناء على المذهب الذي يقول: إنه لا بأس بأخذ العامي في کل مسألة بقول مجتهد أخف علیه.

انظر: شرح الخاتمة ٣١١-٣١٢.

59