Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١٨):
ويعبر عن هذه القاعدة بعدة ألفاظ منها:
١ - القديم يترك على قدمه.
٢ - الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب.
٣ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
٤ - الأصل التمسك باستصحاب الحال.
وهذه قاعدة جليلة معروفة وهي فقهية أصولية، وهي من القواعد التي تنبني على قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك».
ومعنى القاعدة:
أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتًا أو نفيًا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، وأن المعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، فإذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار حينئذ إليه.
وتشير هذه القاعدة إلى مبدأ الاستصحاب، وهو دليل شرعي مختلف في حجيته كما قرر علماء الأصول.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٢- أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا أم بعده فيكون باطلاً؟ حكم بصحة .........=
57