Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد ابن رجب ٣١٦/٢، قواعد الزركشي ٣٢٩/٢، قواعد المنجور ٥٣٤، قواعد الحصني ٤٢٠/٣، أشباه السيوطي ٣٦٢، أشباه ابن نجيم ٣٣٨، غمز عيون البصائر ٢١٠/٣، مجمع الضمانات ١٥٨/١، البناية شرح الهداية ١٣ / ٢٣٧، شرح الخاتمة ٣٠٩، الوجيز للبورنو ٣٧٨.
(١) شرح القاعدة (٨):
الإبراء: معناه السلامة والبراءة مما كان عليه: أي أفرغ ذمته وأخلاها مما كان شغلها به، فإذا أبرأه فمعناه سلمه مما كان يطالبه به، والبريء هو السليم.
ومعنى القاعدة:
أن الإبراء عن الأعيان لا يجوز، وإنما يجوز الإبراء عن الحقوق التي في الذمة لا الأعيان، وإن كان الإبراء عن الأعيان يسقط المطالبة بها، ويسقط بالضمان الواجب على اعتبار أن الإبراء إسقاط، وأما إذا قلنا: إنه تمليك فيصح، وإذا أبرأه عامًا أي إبراء شاملاً لما له من حقوق أسقط هذا الإبراء الدعوى قضاء، فليس له المطالبة بعد ذلك بشيء، ولكن لو ظفر بحقه بعد ذلك وأخذه فله الحق.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١- إذا تفرق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما الآخر عن جميع الدعاوى وقد كان الزوج بذر في أرض زوجته وأعيان ذلك قائمة فلا يدخل الحصاد ولا الأعيان القائمة في ذلك الإبراء فيكون الكل للزوج. .............=
39