250

Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī

شرح قواعد الخادمي

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة


= ٢- إذا ادعت الزوجة البينونة فيعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل فيلزم الزوجة الحلف على وقوع البينونة حفظًا لهما من الزنى وتوابعه من الخلوة وغيرها.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

المبسوط ١٤٣/٢٠، ٣٥/١٧، البناية شرح الهداية ٩/٣١٥، موسوعة البورنو ١٢/٤٥٦، البحر الرائق ٢٠٧/٧، قرة عين الأخيار ٤٩/٨، إعلام الموقعين ٢/١٨٧-١٩٠، ١٣٥/٤-١٣٧، شرح الخاتمة ٣٣٥.

250