Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=التعليم فلا يتقيد بشرط السلامة لكونه واجبًا، وكل ذلك محله في الضرب المعتاد.
٥- لو وطئ أجنبية فأفضاها أو ماتت وجب عليه الدية كاملة في ماله، بخلاف زوجته؛ لأن الوطء قد أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أشباه ابن نجيم ٣٤٦، غمز عيون البصائر ٢٤٨/٣، مجمع الضمانات ١٦٦/١، ٢٠١، الدر المختار ٥٦٥/٦، شرح الخاتمة ٣٣٣، موسوعة البورنو ١١ / ١٤٠.
(١) شرح القاعدة (١٤٥):
معنى القاعدة:
أن الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس إذا وصف بصفة تميزه عن غيره، كان هذا الوصف لغوًا، أي ساقط الاعتبار؛ لأن المقصود من الوصف التعريف وإزالة الاشتباه والاشتراك، وقد حصل في ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى وأبلغ، فإن الإشارة تقطع الاشتراك بالكلية والوصف يقلله، فإذا وجدت الإشارة يلغى معها ما هو دونها من الوصف الذي يقلل الاشتراك ولا يقطعه، بشرط أن يكون المشار إليه من جنس المسمى والاختلاف في الوصف فقط، ولكن الغائب حيث لا يمكن الإشارة إليه فلا يعرف إلا بوصفه الذي يعرفه ويوضحه.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١- لو أراد البائع بيع فرس أشهب أشقر بصفرة حاضر في المجلس، وقال في إيجابه: بعتك هذا الفرس الأدهم وقبل المشتري صح البيع،=
237