Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١٣٧):
معنى القاعدة:
أن المعلق بالشرط أو على الشرط لا يأخذ حكمه إلا بوجود شرطه وتحققه، ولا يكون منجزًا قبل وجود الشرط، والمشروط معدوم قبل وجود شرطه، ولا ينبني عليه حكم لكن إذا وجد شرطه أصبح كالمنجز وأخذ حکمه.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا قال: من سبق فله جائزة، فلا تستحق الجائزة إلا عند وجود الجزاء وهو السبق.
٢ - الصلاة لا تصح إلا بشروط فما لم يوجد شرط منها مع القدرة فالصلاة عدم، كشرط الطهارة.
٣- إذا قال لزوجته: إن أطعتني أعطيتك هدية فلا تستحق الهدية بدون طاعته.
٤ - إذا قال لزوجته: أنت طالق عند آخر الشهر، فلا يقع الطلاق إلا عند ورود آخر الشهر، ولا تطلق قبله، فالطلاق قبل آخر الشهر معدوم.
٥- إذا قال: سأسافر بعد أسبوع فقبل مضي الأسبوع فالسفر غير موجود.
٦ - لو نذر صوم يوم بعينه، ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم يجز.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
إعلام الموقعين ٢/ ٩٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٥، شرح القواعد للزرقا ٤١٥، قواعد الدعاس ٩١، موسوعة البورنو ٧٥٨/١٠، الوجيز ٤٠١، قواعد الزحيلي ٥٣٠، المدخل للحريري ١٤١.
229