Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ((مطلق اللفظ يتقيد بالعرف)).
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لو وكل شخص آخر بشراء فرس، فاشتراها له حمراء، فقال الموكل: إنما أردت بيضاء يلزم بما اشتراه الوكيل؛ لأن كلامه مطلق، فيجري على إطلاقه.
٢- لو قال شخص لآخر: بع هذا بكذا وكذا قبضًا، أو إن دخلت البلد راكبًا مثلاً فكذا وكذا، فهذا تقييد للمطلق بالنص حالاً.
٣- لو قال للوكيل: اشترلي فرس بكرٍ مثلاً، فلا يصح شراء سواها، وهذا تقييد للمطلق بالنص إضافة.
٤- لو قال شخص لآخر: بعه من فلان، فلا يبيع غير الفرس المعين، وهذا تقييد للمطلق بالنص مفعولاً.
٥- لو قال رجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا دخلت، فإن دخلت الدار وقع الطلاق، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطًا، فهو طلاق معلق.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
المبسوط ١٩/ ٤٠، العناية ٨/ ٧٨، البحر الرائق ١٥١/٣، الدر المختار ٣٨٥/٦، غمز عيون البصائر ١٩٥/٣، شرح الخاتمة ٣٣١، قواعد البركتي ١٢٤، مجلة الأحكام ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣٢٣، قواعد الدعاس ٦٦، قواعد الندوي ٤٢٣، موسوعة البورنو ٩/ ٦٩٩، الوجيز ٣٢٤، قواعد الزحيلي ٣٧٨، المدخل للحريري ١٧٧، ١٨٤.
225