Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=موسوعة البورنو ٨/ ١٠٠١، الوجيز للبورنو ٣٩٠، قواعد الزحيلي ٥٥١، الوجيز لزيدان ١٦٠، المدخل للحريري ١٤٥.
(١) شرح القاعدة (١٢٠):
معنى القاعدة:
أن كل من تولى أمرًا من أمور المسلمين يتعلق بالحكم والقضاء لا ينفذ أمره إلا إذا وافق الشرع، فإن الحاكم والقاضي إنما نصبا لإقامة العدل وحفظ حدود الشرع، فحكمه بغير الشرع خروج عما نصب له، ولذلك لا ينفذ أمره.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لا يبيع القاضي مال الصغير من نفسه، ولا يبيع ماله من الصغير؛ لأن القاضي إنما تعتبر ولايته في حق ما بين الناس، وأما فيما بينه وبين الناس فهو کغيره، ولا ولاية له فيه، فلا يجوز تصرفه.
٢- لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويجه الصغيرة من غير كفء، ولا تأجيله عند وجود كفء، لأن الحق ليس له.
٣- إذا أمر القاضي بجلد زان محصن أو سجنه، فهذا أمر مخالف لشرع الله ولإجماع الأمة؛ لأن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فالحاكم بجلده فقط أو سجنه مخالف لشرع الله.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أشباه ابن نجيم ١٤٠، غمز عيون البصائر ١/ ٣٧٥، شرح الخاتمة ٣٢٩، موسوعة البورنو ١٠٩٦/٨، قواعد البركتي ١١٣.
210