Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ١ - لو قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية بدون رضاها لا ينفذ ذلك القضاء؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
٢- لو قضى بحل المطلقة ثلاثًا بمجرد عقد الزواج الثاني لا ينفذ؛ لأن حديث العسيلة يخالفه، فيكون التحليل بدون الوطء مخالفًا له، فلا يجوز.
٣- لو منع أحد بينة المدعي وألزم المدعى عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع وجود بينته، فهذا الاجتهاد باطل؛ لأنه مخالف لحديث رسول الله ﷺ: «البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه»؛ لأن النص هنا صريح في وجوب قبول البينة من المدعي للإثبات.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
إعلام الموقعين ٨٨/٢، شرح الخاتمة ٣٢٩، قواعد البركتي ١٠٨، مجلة الأحكام ١٧، شرح قواعد الزرقا ١٤٧، قواعد الدعاس ٧١، قواعد الندوي ٤٣٠، موسوعة البورنو ٩١٨/٨، الوجيز للبورنو ٣٨١، قواعد الزحيلي ٤٩٩، المدخل للحريري ١٧٧.
(١) شرح القاعدة (١١٨):
معنى القاعدة:
أنه لا يجوز لأحد أخذ مال الغير والاستيلاء عليه سواء كان الآخذ الإمام أو الأفراد بغير سبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه، أو إذن صاحبه وإلا كان الآخذ غاصبًا آثمًا وضامنًا لما أخذ؛ لأن حقوق العباد محترمة، أما إذا كان=
207