Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ل)
= ثم قال للمسلمين: أصالحكم على أن تعفوا عني فلا يجوز أمانه على ذلك، لأن القصاص والحديث ثبت بالشرع، وهو مقدم على شرطه.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد ابن تيمية ٣٦٥، إعلام الموقعين ١١٣/٣، ٣٧٩/٥، قواعد الزركشي ١٣٤/٣، قواعد الحصني ١٩١/٢، أشباه السيوطي ١٤٩، قواعد المنجور ٤١٣، شرح الخاتمة ٣٢٦-٣٢٧، الفوائد الجنية ١ / ٢٩٢، إعداد المهج ١٦٠، إيضاح اللحجي ٧١، الوجيز للبورنو ٣٩٩، موسوعة البورنو ٧/ ٤١٦، قواعد الزحيلي ٧٤٥.
(١) شرح القاعدة (١٠٠):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - وسيلة المقصود تابعة للمقصود.
٢ - الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.
٣- عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها.
٤ - الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٥- الوسائل إلى المقصود تابعة له.
٦ - الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها.
معنى القاعدة:
تعني هذه القاعدة أنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل=
184