Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ك)
=قبله ولا ما بعده.
٤- لو ادعى مجهول النسب على آخر أنه ابنه وبرهن، فأقام الآخر بينة على أن المدعي هو ابن فلان الآخر، تقبل في دفع بينة المدعي لا في إثبات نسبه من فلان الآخر.
٥- ادعت المرأة الإصابة قبل الطلاق وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
إعلام الموقعين ٤ /٥٧، أشباه ابن الوكيل ٣٧٨، قواعد المقري ٥٩٩/٢، قواعد ابن رجب ١٥/٣، ١٦٤، قواعد الزركشي ٢٢/٣، ٣٧٦/٢، قواعد ابن الملقن ١ / ٢٩٠، أشباه السيوطي ١١٩، أشباه ابن نجيم ١٣٤، قواعد المنجور ٤٤٩، شرح الخاتمة ٣٢٦، الفوائد الجنية ١ / ١١٢، قواعد البركتي ٩٨، مجلة الأحكام ٢٥، شرح اليواقيت ٦٤٩، إيضاح اللحجي ٥٢، شرح قواعد الزرقا ٤١١، قواعد الدعاس ٨٦، موسوعة البورنو ٧/ ١٥٤، الوجيز للبورنو ٣٣٨، قواعد الزحيلي ٤٥٣، الوجيز لزيدان ١١٥، المدخل للحريري ١٣٢، قواعد ابن عثيمين ٧١، قواعد السعدي ١٨٥، إعداد المهج ١٨٠.
(١) شرح القاعدة (٩٩):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
٢ - كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان ..=
182