Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=الشِّرب.
٣- لو كان لرجل نهر يجري في أرض غيره لسقي أراضيه، وهو في يده يكريه، ويغرس في حافتيه الأشجار مثلاً فأراد صاحب الأرض ألا يجري النهر في أرضه فليس له ذلك، بل يترك النهر على حاله.
ومما يستثنى من هذه القاعدة:
١ - إذا كان للدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق يضر بالعامة يزال مهما تقادم؛ لأنه غير مشروع الأصل، إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه ما حقًّا يضر بالأمة.
٢- إذا كان لأحد الدكاكين مدخنة قديمة أو نحوها ملصقة بمساكن الناس وتلحق بهم الضرر فإنها تزال ولو كانت قديمة.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
الهداية ٣٩١/٤، تبيين الحقائق ٦/ ٤٢، درر الحكام ٣٠٨/١، مجمع الأنهر ٥٦٦/٢، شرح الخاتمة ٣٢٦، مجلة الأحكام ١٦، قواعد الفقه ٩٨، شرح قواعد الزرقا ٩٥، قواعد الدعاس ٣٦، قواعد الندوي ٣١٨، ٣٧٥، موسوعة البورنو ١٦٣/٧، الوجيز للبورنو ١٧٨، قواعد الزحيلي ٢٥١، الوجيز لزيدان ٥٠، المدخل للحريري ٨٠، ٩٩.
(١) شرح القاعدة (٩٨):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل.
٢- الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكمًا وإن كان يبطل قصدًا.
٣- قد يثبت تبعًا ما لا يثبت مقصودًا أو قصدًا. ......................=
180