Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ف)
(١) شرح القاعدة (٩٥):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
المفتي قائم مقام النبي ونائب عنه.
المفتي قد أقام المستفتي مقام الحاكم على نفسه.
فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولَّى، أو حكم الحَكَم بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد.
معنى القاعدة:
أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق الجاهل بطرق الاجتهاد ومسالك الاستنباط إنما هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في وجوب عمله باجتهاده نفسه، فإذا كان المجتهد القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الشرع باجتهاده في الواقعة التي يبتغي معرفة حكم الله فيها، فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من أحكام الله سبحانه ويجب عليه العمل بالفتوى، ولا يجوز له التصرف قبل معرفة الحكم؛ لأن فتوى العالم المجتهد في حقه بمنزلة حكم القاضي في لزوم العمل ووجوب التنفيذ، لكن هذا اللزوم وهذا الإيجاب مشروط يكون المفتي مستوفيًا لشروط الاجتهاد أهلاً للاقتداء، وإلا كان سؤاله غير جائز.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لو طلق في حال الغضب، أو قال لزوجته: أنت علي حرام، فلا يجوز=
177