Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(غ)
=أن يكون العبد مأذونًا؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله؛ لأنه لو لم يكن مأذونًا، ولو لم يكن المولى راضيًا به لمنعه دفعًا للضرر عن الناس.
٥- إذا وجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه، فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل إلا أن تقوم بينة على خلاف الظاهر.
٦ - إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة، فيجب أن ندخل معهم في الصلاة، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها، إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد المقري ٢/ ٤٩٧، إعلام الموقعين ٣٢١/٥-٣٢٢، مجمع الأنهر ٢/ ٤٥٣، شرح الخاتمة ٣٢٦، موسوعة البورنو ٤٥٨/٦.
(١) شرح القاعدة (٩٤):
معنى القاعدة:
أن الغرامات الحاصلة من التكاليف والخسائر التي تحصل من الشيء، تكون في ذمة من يستفيد من هذا الشيء.
ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعًا كمؤونة تعمير الملك المشترك فإنها عليهم بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك، وكمؤونة تعمير من يرغب من الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف لسكناهم فإنها عليهم بمقابلة سكناهم فيه، أو غير مشروع، كالتكاليف الأميرية التي تطرح=
175