Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٩٢):
إذا لم يثبت حکم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك رفعًا لذلك الشيء وإعدامًا له، بل هو رفع للحكم فقط؛ لأن عدم الحكم مرتب على عدم الشرط، فعدم الشرط علة لعدم الحكم لا لرفع المحكوم به.
من تطبيقات هذه القاعدة:
١ - من طلق امرأته طلقة رجعية، فقبل انقضاء عدتها لا يثبت حكم الطلاق، وهو إزالة الملك؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوجية هو انقضاء العدة، أو جعل هذا الطلاق بائنًا بأن يطلقها طلقتين أخريين.
٢- إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجل وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة ثم أفاقت وعلمت بما فعل فإنها تقضي الصوم؛ لأن الجنون أو النوم أو الإغماء لا ينافيه، وإنما ينافيه النية، وثبوت القضاء دليل على عدم رفع الصوم عنها، وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجب عليها القضاء لانعدام قصد الإفطار.
٣- إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة ثم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقًا ثلاثًا، ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقًا بشرط انقضاء العدة.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
شرح التلويح على التوضيح ٢٧١/١، مجمع الأنهر ٢٤٣/١، شرح الخاتمة ٣٢٥، موسوعة البورنو ٦/ ٣٩٢.
173