Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=فطلب كل منهما من الآخر الأجر، فإنه يحكم بالأجر لمن شهد له عرف البلدة.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الأحكام ٢٢٦/٢-٢٣٣، قواعد ابن تيمية ٢١٠، قواعد المقري ٣٤٥/١، إعلام الموقعين ٣١٨/٤، قواعد الزركشي ٣٧٧/٢، قواعد الحصني ١/ ٣٨٧، أشباه السيوطي ٩٦، أشباه ابن نجيم ١٠٨، قواعد المنجور ٤٤٧، قواعد ابن عبد الهادي ٩٩، غمز عيون البصائر ٣٠٦/١، شرح الخاتمة ٣٢٤، اليواقيت الثمينة ٧٠٨، الفوائد الجنية ١/ ٣٠٧، شرح قواعد للزرقا ٢٣٧، قواعد الدعاس ٥٤، قواعد السدلان ٤٥٠، موسوعة البورنو ٣٣٧/٦، الوجيز للبورنو ٣٠٦، قواعد الندوي ٥٦، قواعد الزحيلي ٣٤٥، الوجيز لزيدان ١٠٦، المدخل للحريري ١١٤، قواعد إسماعيل ١٠٦، قواعد ابن عثيمين ٦٦.
(١) شرح القاعدة (٨٦):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - العادة تجعل حَكَمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافها.
٢ - العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه.
٣- العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه.
٤ - العرف غير معتبر في المنصوص عليه.
٥- العرف إنما یعتبر فیما لا نص بخلافه.
معنى القاعدة:
يشترط في العادة التي تعتبر حَكَمًا، وفي العرف الذي يعتبر أن لا يوجد=
163