Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٧٥):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
- القاضي لا يقضي إلا بالحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول.
معنى القاعدة:
أن الشرع جعل أدلة إثبات الاستحقاق وبراهينه مقصورة على ثلاثة أعمدة: البينة (أي شهود الإثبات)، والإقرار من الإنسان (أي اعترافه على نفسه بفعل نفسه أو حق غيره)، والنكول عن اليمين، وهو رفض حلف اليمين أو السكوت عنها عند مطالبة القاضي من المدعى عليه الحلف، وهذه الثلاثة حجج رئيسة لا يقضي القاضي إلا بها؛ لأن الشرع قصر الحجية عليها.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
اشترى حانوتًا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبًا وقف على مسجد كذا، لا يرده؛ لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها.
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به، فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول.
ادعى على آخر دينًا أو حقًّا وأتى بشهود عدول على ذلك فيعتبر ذلك حجة على حقه ويحكم له على خصمه، وكذلك لو أقر المدعى عليه بحق خصمه، أو رفض المدعى عليه الحلف إذا وجه القاضي إليه اليمين فيلزمه القاضي في جميع ذلك بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
فتح القدير ١٥٤/٨ ، أشباه ابن نجيم ٢٥٧ ، غمز عيون البصائر ٣٠٦/٢ ،شرح الخاتمة ٣٢٢ ، موسوعة البورنو ٦/ ١١١.
146