Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=الصلاة عليه، وثبت له النسب والميراث.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
شرح الخاتمة ٣٢١، شرح التلويح على التوضيح ٢٦٠/١، موسوعة البورنو ٦/ ٦٢.
(١) شرح القاعدة (٧٣):
وتمام لفظ القاعدة: شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة.
وفي لفظ: شرط الواقف يجب اتباعه.
: ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص.
معنى القاعدة:
أن كل شخص لديه شيء يريد أن يقفه أو يحبسه على شيء من مصالح المسلمين ثم شرط في وقفه شرطًا وجب اعتبار هذا الشرط في وجوب العمل به، ويعامل في مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع، ووجب احترامه وتنفيذه؛ لأنه صادر عن إرادة محترمة مثل الوصية، شريطة أن يخالف هذا الشرط ثابتًا شرعيًّا؛ فإذا خالف الشرع فلا يتبع ولا ينفذ.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا وقف عقارًا وشرط أن يكون ريعه وخراجه لبني فلان الفقراء، فلا يجوز إعطاؤه غيرهم، كما لا يجوز إعطاؤه الأغنياء منهم.
٢- إذا وقف على طلبة العلم المعوزين جاز أن يشتري لهم به الثياب والمداد والورق، وسائر ما يحتاجون إليه.
٣- إذا وقف ضيعة أو مزرعة وشرط بيع ما يخرج من حبوبها ويتصدق=
144