Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ٤- حق المرتهن في حبسه الرهن إذا أسقطه يسقط.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
فتح القدير ٤ /٢٨٥، تبيين الحقائق ٣٠/٤، العناية ٢٢٧/٨، درر الحكام ٣٩٩/١، الدر المختار ٥٥٩/٣، أشباه ابن نجيم ٣٧٨، غمز عيون البصائر ٣٦٥/٣، شرح الخاتمة ٣٢١، مجلة الأحكام العدلية ٢١، شرح قواعد الزرقا ٢٦٥، قواعد البركتي ٨٣، قواعد الدعاس ٨٩، قواعد البورنو ٦/٦، الوجيز للبورنو ٣٦٩، قواعد الزحيلي ٥٢١، قواعد الندوي ٣٧٣.
(١) شرح القاعدة (٧٠):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
- لا تكون السراية إلا مع النقل.
معنى القاعدة:
السِّراية في اللغة: الجري، يقال: سرى الدم في العروق أي جرى، والمراد بـ: الأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعًا.
وفي الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض.
ومضمون القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعًا، ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية.
ومن نظائر هذه القاعدة:
١ - ولدت مأذونة مديونة ولدًا لا يدفع معها لجنايتها ويباع لدينها؛ لأنه دين في ذمتها متعلق برقبتها فيسري إلى الولد والدفع للجناية في ذمة المولى، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية تكون=
140