Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
٤- من دفع لشفیع مالاً لیترك شفعته فله حق استرداد ما دفع؛ لأنه لیس للشفيع حق أخذ مال بدلاً من شفعته، ولرضاه بأخذ المال سقطت شفعته، ويجب علیه رد المال إلى صاحبه.
٥- إذا أنفق على منكوحة بما فرضه القاضي ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا بأنها أخته من الرضاع أو أن العقد تم قبل انتهاء عدتها من زوج آخر، وفرق بينهما رجع الزوج بما أخذت منه؛ لأنه تبين أنها أخذت بغير حق.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٤٠، غمز عيون البصائر ٢٢٠/٣، شرح الخاتمة ٣٢٠، شرح قواعد الزرقا ٣٥٨، موسوعة البورنو ٣٣٧/٣، قواعد الزحيلي ١٧٨.
(١) شرح القاعدة (٦٣):
معنى القاعدة:
أن من دفع مالاً أو عینًا لغرض مشروع فلا يجوز له استرداد ما دفع ما دام الغرض المدفوع لأجله قائمًا باقيًا.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا دفع الأصيل مالاً إلى الكفيل قبل دفع الكفيل من عنده إلى الطالب الدائن ليؤديه إليه لا يسترده منه ما دام هذا الغرض باقيًا؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال أدائه للدين، بخلاف ما إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين ثم أدى بنفسه قبل أداء الكفيل فإنه يسترده لعدم بقاء الغرض المدفوع لأجله. ...........................=
131