Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= ٢- لو حلف لا يركب دابة لا يحنث لو ركب كافرًا مع أن لفظ الدابة يطلق في اللغة على كل ما دب على الأرض، والله سبحانه وتعالى سمى الكفار دوابًّا بدليل قوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٥٥] ولكن هذا المعنى مهجور عرفًا حيث لا يطلق لفظ الدابة في العرف إلا على ذوات الأربع مما يركب كالحصان والبغل والحمار.
٣- صيغ العقود كبعتُ واشتريتُ يتم العقد بها وإن كانت للماضي وضعًا؛ لأنها جعلت إيجابًا للحال في عرف أهل اللغة والشرع.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الأحكام ٢/ ٢٣٠، فتح القدير ٣١٤/٣، درر الحكام ٥١/٢، البحر الرائق ٣٤٨/٤، مجمع الأنهر ٥٥٦/١، الدر المختار ٣٧/١، شرح الخاتمة ٣١٩، مجلة الأحكام ٢٠، شرح قواعد الزرقا ٢٣١، المدخل الفقهي العام ١٠٠٩، قواعد الدعاس ٥١، الوجيز للبورنو ٢٩٩، قواعد البورنو ١٥٣/٣، قواعد الزحيلي ٣٣٥، المدخل للحريري ١١١.
(١) في (ط) و(خ)، و(شرح الخاتمة): لا ينتهي.
(٢) شرح القاعدة (٥٨):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
٢- الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.
٣- لا يبقى الحكم مع زوال سببه.
٤ - الحكم ينتفي لانتفاء سببه. .................................=
123