Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
لأن مروره ذلك وإن كان مباحًا لكنه مقيد بشرط السلامة ولم يتحقق الشرط.
٦ - يضمن المضطر لأكل طعام الغير قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه مع أن أكله جائز، بل واجب؛ لأنه يشترط ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه.
ومما يستثنى من هذه القاعدة:
١ - أن الوكيل بالشراء له حبس المبيع عن موكله حتى يقبض منه الثمن، ولكن لو هلك المبيع في يده حينئذ يلزم الوكيل الثمن.
٢ - لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما وجدوا، ويضمنوا ما لم يجدوا.
٣ - لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمنًا کافیًا ثم جاء صاحبها فهو بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
درر الحكام ٢٨٩/٢، الدر المختار ٥٢٣/٥، شرح الخاتمة ٣١٨، قواعد البركتي ٧٥، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٤٩، قواعد الدعاس ٩٤، موسوعة البورنو ٥٨/٥، الوجيز للبورنو ٣٦٢، قواعد الزحيلي ٥٣٩، القواعد للعبد اللطيف ٤١٤/١، المدخل للحريري ١٤٩.
118