Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ج)
(١) شرح القاعدة (٥٣):
الجناية: هي الجرح وما يقع على النفس من الأضرار أو على المال.
والعجماء: هي البهيمة، والجمع عجماوات، وجناية العجماء: جرحها وما يصدر منها من أضرار بالنفس أو المال.
وجُبَار: أي لا مؤاخذة فيه ولا ضمان على صاحبه؛ أي هَدَرٌ.
ومعنى القاعدة:
أن البهيمة العجماء قد تنفلت من صاحبها فتتلف شيئًا أو تصيب في انفلاتها إنسانًا أو شيئًا من تلقاء نفسها، فجرحها هدر غیر مضمون.
وأصل هذه القاعدة: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» [أخرجه البخاري (١٤٩٩)، والنسائي (٢٤٩٧)].
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لو ركب دابة وسار في ملكه فنفحت برجلها أو بذنبها، أو كدمت بفمها أو ضربت بيدها فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو داست شيئًا وأتلفته فإنه يضمن، وإن کان یسير في ملكه؛ لأنه جنایته لا جنایتها.
٢- لو قطعت الدابة رباطها وشردت أو جفلت أو نفحت برجلها أو بذنبها فأضرت أحدًا فلا ضمان على صاحبها.
٣- لو أكلت هرة شخص طائرًا لغيره فلا ضمان على صاحب الهرة.
٤ - لو ربط اثنان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحداهما الأخری فلا ضمان على صاحبها. ........................=
115