445

Sharḥ musnad abī ḥanīfa

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

- حديث السلام
وبه (عن القاسم، عن أبيه) أي عبد الرحمن (عن عبد الله) وهو جده على ما تقدم، وأريد به ابن مسعود والله أعلم (قال: كان رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه ويساره تسليمتين) يسلم عن يمينه تسليمة، وعن يساره أخرى.
والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن مسعود، ولفظ النسائي: كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر، وصححه الترمذي، وهو أرجح ما أخذ به مالك، من رواية عائشة، أنه ﵊ كان يسلم في الصلاة بتسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن، لتقدم الرجال خلف الإمام دون النساء، فالحال أكشف الرجال مع أن الثانية اختص من الأولى، فلعلها خصت عمن كان بعيدًا، كذا قرره ابن الهمام، وفيه: أن عائشة ليست مما لا يخفى عليها إذا صلى النبي ﷺ في بيتها، ولعل الجمع بينهما، أنه ﵊ كان يفعل في بعض النوافل، مثل رواية عائشة وفي الفرائض، مثل رواية ابن مسعود، ثم بلغني عن مالك أنه حمل حديث عائشة على حال الانفراد، والله أعلم بالمراد.
- قطع يد السارق
وبه: (عن القاسم، عن أبيه، عن جده عبد الله قال: كان) أي كان الشأن (تقطع اليمين) أي يمين السارق (على عهد رسول الله ﷺ في عشرة دراهم، وفي

1 / 438

Sharḥ musnad abī ḥanīfa | Usul