466

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الثبات (١). لكن في "النهاية" (٢) أنّه يطرد فيه (٣) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على طرف الكعبة خارجًا ونصف بدنه خارجًا عن محاذاة الركن (٤)، والله أعلم.
قوله: "أمّا في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه" (٥) يعني المتفق عليه بين (٦) أهل البلدة على تعاقب الأزمان (٧)، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (٨). وقوله "فيجوز الاعتماد عليه" بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته (٩). ثم إنَّ في النفس إشكالًا من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" (١٠) فيه: "إنّه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده". ولا يزول الإشكال بهذا؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (١١) يتمكن منهم (١٢) احتمال الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع

(١) انظر: التنقيح ل ٩٤/ ب، المطلب العالي ٣/ ل ١٧٦/ ب.
(٢) ٢/ ل ١٠/ أ.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر: الوسيط ٢/ ٥٨٤.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٨٥.
(٦) في (أ): عند.
(٧) في (أ): الزمان.
(٨) انظر: التنقيح ل ٩٥/ أ، المطلب العالي ٣/ ل ١٨٠/ ب
(٩) انظر: التهذيب ص: ٤١٩.
(١٠) انظر: الحاوي ٢/ ٧١.
(١١) سقط من (ب).
(١٢) في (أ): منه.

2 / 67