٧٣٥ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، حَدَّثَنِي الْغَرِيفُ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيُّ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ حَدَّثَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِيُعْتِقْ رَقَبَةً يَفُكَّ اللهُ مِنْهَا بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ "
٧٣٦ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ الْخُشِّيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ الْفِلَسْطِينِيُّ الْكِنَانِيُّ، عَنْ مَنْ سَمِعَ وَاثِلَةَ، وَسَأَلُوهُ أَنْ يُحَدِّثَهُمْ بِحَدِيثٍ لَا وَهْمَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ، فَغَضِبَ وَاثِلَةُ وَقَالَ: الْمَصَاحِفُ تُجَدِّدُونَ النَّظَرَ فِيهَا بُكْرَةً ⦗٢٠٤⦘ وَعَشِيًّا وَإِنَّكُمْ تَهِمُونَ وَتَزِيدُونَ، وَتَنْقُصُونَ، ثُمَّ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﵇ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ صَاحِبَنَا هَذَا أَوْجَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مُرُوهُ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً فَإِنَّ اللهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقِ عُضْوًا مِنْهُ "
٧٣٧ - قَالَ الْوَلِيدُ وَأَقُولُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بِنَحْوٍ مِنْهُ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِينَ سَأَلُوهُ عَمَّا سَأَلُوهُ عَنْهُ فِيهَا أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوا صَاحِبَهُمُ بِالَّذِي ذَكَرُوهُ لَهُ فِيهَا أَنْ يُعْتِقَ عَنْ نَفْسِهِ رَقَبَةً؛ لِتَكُونَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْآثَارُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ