591

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة.
وفيه نظر؛ أمّا أولًا: فلأنه استعمل المفاعلة ولا بد له من ارتكاب المجاز في التعريف.
وأما ثانيًا: فلأنه تعريف الشيء بما هو أخفى؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الدين، وقد عرفه المحققون: بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. وتقريره: يطلب في تقريرنا، شرح أصول الإمام فخر الإسلام.
وإلى معرفة التقوى والمروءة، مع الاختلاف الواقع في تفسيرهما.
أما ثالثًا: فلأنه قال: ﴿﴿ليس معها بدعة﴾﴾ فيكون التعريف مختصًا بمن لا يقبل رواية المبتدع.
والإطلاق في التعريف إمّا لازم أو حسن.
وتتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات المخل للمروءة.
والكبائر هي ما ذكره المصنف، وهي تسع على رواية ابن عمر ــ ﵄ ــ الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من

1 / 672