589

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

واللعب بالشطرنج ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع بأن [١١٠/ب] مباشره ليس بفاسق، وإن كان المصيب واحدًا لئلا يلزم تفسيق مجتهد بما يجب عليه.
فإن قيل: شارب النبيذ لو لم يكن فاسقًا، لما أوجب الشافعي ــ ﵀ ــ عليه الحد؛ لأنه لا حد على غيره قطعًا.
أجاب المصنف: بأنه إنما أوجبه لظهور أمر التحريم عنده، لا لفسقه.
ولقائل أن يقول: إنه إمّا فاسق وإمّا غيره، لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم يكن فلا حد قطعًا، وإن كان حُدّ لفسقه؛ لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه في أكل التراب.
ص ــ ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن.
ومنها: العدالة. وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس

1 / 670