584

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الصبا.
ص ــ ومنها: الإسلام؛ للإجماع.
وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم.
ولقوله: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾. وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق به، كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر.
وأمّا غير المكفر فكالبدع الواضحة.
وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحًا، كالخوارج ونحوه.
فرده قوم وقبله قوم.
الراد: ﴿إن جاءكم فاسق﴾ وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر.
والآية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها.
وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
ش ــ الشرط الثاني: الإسلام فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة لوجهين:
الأول: الإجماع.
قوله: ﴿﴿وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض﴾﴾.
قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته،

1 / 665