552

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

أخبر بخبر ولم يفد الظن فهو خبر واحد [١٠٤/ب] بالاتفاق وإن لم يفد الظن، فقد وجد المحدود بدون الحد.
وفيه نظر؛ لأن ذلك خبر واحد لغوي لا اصطلاحي، وليس الكلام في اللغوي.
نعم هو غير مطرد؛ لأن القياس يفيد الظن، وليس خبر واحد، فقد وجد الحد بدون المحدود، وفي ترتيب كلامه تسامح؛ لأنه قدم خبر الواحد على المشهور، فلم يكن الوضع مناسبًا للطبع.
وعرفه: بما زاد نقلته على ثلاثة، وهو فاسد؛ لأن المتواتر كذلك.
ص ــ مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد [العدل] بالقرائن لغير التعريف.
وقيل: وبغير قرينة.
وقال أحمد: ويطرد.
والأكثر: لا بقرينة ولا بغيرها.
لنا: لو حصل بغير قرينة لكان عاديًا، فيطرد، ولأدى إلى تناقض المعلومين ولوجب تخطئة المخالف.
وأمّا حصوله بقرينة فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانهتاك حريم ونحوه لقطعنا بصحته.
واعترض: بأنه حصل بالقرائن.
وردّ: بأنه لولا الخبر لجوّزنا موت آخر.

1 / 633