534

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه
ص ــ وينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.
فالأول: ضروري بنفسه، كالمتواتر.
وبغيره: كالموافق للضروري.
ونظري، كخبر الله، ورسوله، والإجماع، والموافق للنظري.
والثاني: المخالف لما عُلم صدقه.
والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يشك، كالمجهول.
ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعًا؛ لأنه لو كان صدقًا لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة، فاسد بمثله في النقيض. ولزوم كذب كل شاهد] و[كفر كل مسلم.
وإنما كذب المدعي للعادة.
ش ــ هذه قسمة أخرى للخبر باعتبار المعلوميّة وعدمها.

1 / 615