512

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مطلوبه إثبات الثلث به، ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم.
ص ــ مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.
وأنكره الغزالي.
لنا: نقل الظني موجب [فا] لقطعي أولى.
وأيضًا: نحن نحكم بالظاهر.
قالوا: إثبات أصل بالظاهر.
قلنا: التمسك الأول قاطع، والثاني مبني على اشتراط القطع.
والمعترض مستظهر من الجانبين.
ش ــ المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الآحاد إلينا يجب العمل به عند الأكثرين.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة، والغزالي: لا يجب العمل به.
واحتج للأكثرين: بأن الظني، كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به فالقطعي، وهو الإجماع أولى.
وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع، والظن وقع في طريقه فلا فرق بينهما، وبطل الأولية.
وبقوله ــ ﵊ ــ: ﴿﴿نحن نحكم بالظاهر﴾﴾، فإنه يدل على

1 / 593