510

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

واعترض: بأن الارتداد يخرجهم.
وردّ: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت، وهو أعظم الخطأ.
ش ــ المسألة الثامنة عشرة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعًا؛ فإن الأدلة السمعية دالة على امتناع اجتماعهم على الضلال والخطأ، ولا ضلال وخطأ أعظم من الارتداد ــ والعياذ بالله.
واعترض: بأنها تدل على امتناع الأمة على ذلك. وهم بالارتداد خرجوا عنها.
وأجاب بما معناه: أنهم إذا ارتدوا صدق عليهم أنهم أجمعوا على الارتداد وهو أعظم خطأ. وتحقيقه أن زوال اسم الأمة عنهم إنما هو بعد الارتداد بالذات، لكونه معلول الارتداد، فعند حصول الارتداد هم من الأمة حقيقة.
ص ــ مسألة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي ثلث.
لا يصح التمسك بالإجماع فيه.

1 / 591