455

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

المبتدع
ص ــ مسألة: المبتدع بما تضمن كفرًا، كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره.
وبغيره، ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط.
لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه.
قالوا: فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي.
وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة، والصبي لقصوره، ولو سُلّم فيقبل على نفسه.
ش ــ المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع، وهو المخطئ من أهل القبلة في الأصول. وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعًا بما يوجب الكفر بصريحه، كغلاة الروافض والمجسمة، أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم

1 / 536