434

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الإجماع
ص ــ الإجماع: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
ومن يرى انقراض العصر يزيد ﴿﴿إلى انقراض العصر﴾﴾.
ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميّت أو حيّ وجوّز وقوعه يزيد ﴿﴿لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر﴾﴾.
الغزالي: اتفاق أمة محمد ــ ﷺ ــ على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي.
ش ــ لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع، وذكر مقدمة في تعريفه وإثباته، وإثبات العلم به، وفي كونه حجة، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة.
وهو في اللغة: العزم والاتفاق قال الله ــ تعالى ــ: ﴿فَأَجمِعُواأَمرَكُم﴾، أي اعزموا، ويقال: اجمعوا على كذا، أي اتفقوا.
وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

1 / 515