509

Sharḥ mukhtaṣar al-ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت من وجهين:
أحدهما: أن فعله ذلك وارد مورد البيان؛ لأن فرض الصلاة مجمل في الكتاب، فمهما ورد عن النبي ﷺ من فعل في أوصاف الصلاة وأفعالها: فهو وارد مورد البيان، وفعل النبي ﷺ إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب، إلا أن تقوم الدلالة على الندب.
والجهة الأخرى: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد صلى الفوائت على الترتيب، فلزم بمضمون الخبرين إيجاب الترتيب.
* دليل آخر: وهو ما روي عن النبي ﷺ أنه قال:
"من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها".
وروي: "لا كفارة لها إلا ذلك".
وروي: "لا وقت لها إلا ذلك".
فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت، ولما كان كذلك: صارتا كالفجر والظهر، لما اختص كل واحد منهما بوقت، لزم فيهما الترتيب.
وأيضا: لما صار الوقت أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت، أشبهتا

1 / 704