486

Sharḥ mukhtaṣar al-ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وقد روى عن ابن عمر ﵄ "أن الوتر ثلاث كصلاة المغرب".
فإن قيل: روى عن عائشة ﵂ "أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس".
قيل له: معناه: فيهن الوتر، كما روي في حديث ابن عمر ﵄::فأوتر بواحدة توتر لك ما صليت"، يعنى أن جملة صلاتك تصير وترا.
وقد روت عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان لا يسلم في ركعتي الوتر".
* ومن جهة النظر أن الوتر لا يخلو من أن يكون نفلا أو واجبا، فإن كان نفلا، فالنوافل إنما يحتذب بها الفروض، فتفعل حسب ما تفعل الفروض، وإن كان واجبا، فليس له أصل غير صلاة المغرب،

1 / 681