371

Sharḥ mukhtaṣar al-ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

مسألة: [التنفل على الدابة في غير المصر]
قال أبو جعفر: (ومن كان في غير مصر: فلا بأس بأن يصلي النافلة على دابته حيثما توجهت به، ولا يضره أن يكون افتتاحه إلى غير القبلة).
وذلك لما روى ابن عمر وجابر وعامر بن ربيعة وأنس ﵃ "أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به دابته".
قال أنس ﵁: في التطوع، ورواه من قول النبي ﷺ.
فإن قيل: روى عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بم أبي سبرة عن أنس ﵁ "أن النبي صلى لله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة، استقبل بناقته القبلة، فكبر وصلى حيث توجهت الناقة".
فهلا جعلت التحريمة إلى القبلة، كما روي في هذا الحديث.
قيل له: عمرو بن أبي الحجاج: ضعيف، كذا سمعت بعض أهل

1 / 566