349Sharḥ al-minhaj al-muntakhab ilā qawāʿid al-madhhabشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبAḥmad al-Munjūr - 995 AHأحمد المنجور - 995 AHEditorأطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحمادPublisherدار عبد الله الشنقيطيGenresMaliki Jurisprudence and its PrinciplesMaliki Jurisprudential Rules•RegionsMorocco•Empires & ErasSaʿdid Sharīfs (Morocco), 916-1069 / 1510-1659الفرق الرابع عشر ومائتين: وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه بل فيه الحرج بمقتضى ظواهر الشرع إلا حيث يتعذر الوفاء.وقال أيضا بقرب الكلام السابق: وإن لم يف مختارا فالظواهر المتظافرة قاضية بالحرج.[ص]... فصل[ش]أى في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك.[ص]٢٤٦ - هل عادة كشاهد أو شاهدين ... زيد عدالة كذاك دون مين٢٤٧ - لأول كالقمط والوكاء ... والرهن والساكت والإرخاء٢٤٨ - كامراة تدمى وللثانى ورد ... نكاح أو شبه بأعدل وجد٢٤٩ - وقال بعضهم نكاح وطلاق ... جرح دماء وحدود وعتاق٢٥٠ - فى دم الحكم به تشترك ...[ش]ذكر أصلين: الأول: العادة هل هى [كالشاهد الواحد أو] كالشاهدين.الثاني: زيادة العدالة هل هى كشاهد واحد أو شاهدين.وعلى الأول، لزم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط والعقود، والطاقات ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان.والقمط الجص الذى يلبس به الجدار، وقيل: هى العقود وهى معاقد الأركان ومن1 / 444CopyShareAsk AI