199Sharḥ al-Minhaj al-Muntakhab ilā Qawāʿid al-Madhhabشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبAḥmad al-Munjūr - 995 AHأحمد المنجور - 995 AHEditorأطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحمادPublisherدار عبد الله الشنقيطيGenresMaliki Jurisprudence and its PrinciplesMaliki Jurisprudential Rules•RegionsMorocco•Empires & ErasSaʿdid Sharīfs (Morocco), 916-1069 / 1510-1659[ص]... هل شمل ... مخاطبا خطابه أم منعزل١٣٥ - عليه كالوكيل والوصى ... والأمر بالتفريق والولى[ش]أى المخاطب بفتح الطاء هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن فى ولايته، أو يتهم عليه.والوصى يشترى من مال يتيمه والمأمور بتفريق مال على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم، وهو من ذلك الجنس، هل يأخذ منه أم لا؟والولى تأذن له وليته أن ينكحها، ولم تعين فينكحها من نفسه، هل يقف على إجازتها أم لا؟وهي قاعدة اليد الواحدة، هل تكون قابضة دافعة أم لا؟وقاعدة: اعتبار جهتى الواحد فيقدر اثنين، وقد تقدمت.قوله: "أم منعزل" أى أم هو منعزل عن نفسه غير داخل فى خطابه؟[ص]١٣٦ - وهل يراعى طارئ أصحها ... قريبة عليه من ينكحها١٣٧ - عبد أب كمبدل ... ... ... ... ...أى الطوارى هل ترعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط1 / 294CopyShareAsk AI