193Sharḥ al-Minhaj al-Muntakhab ilā Qawāʿid al-Madhhabشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبAḥmad al-Munjūr - 995 AHأحمد المنجور - 995 AHEditorأطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحمادPublisherدار عبد الله الشنقيطيGenresMaliki Jurisprudence and its PrinciplesMaliki Jurisprudential Rules•RegionsMorocco•Empires & ErasSaʿdid Sharīfs (Morocco), 916-1069 / 1510-1659الشيخ ابن أبي زيد: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار فى أمور:منها: أن يقول: قد راجعت فتسكت، ثم تدعى من الغد أن عدتها كانت قد انقضت فلا قول لها.ومنها: من حاز شيئا يعرف لغيره فباعه، وهو يدعيه لنفسه، والآخر عالم ساكت لا ينكر بيعه، فذلك يقطع دعواه.ومنها: أن يأتى ببينة إلى رجل فيقول اشهدوا لى أن عنده كذا، وكذا وهو ساكت فذللك يلزمه.ومنها: مسألة الأيمان، والنذور، فيمن حلف لزوجته أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض، فخرجت بغير إذنه لم يحث، قالوا: إلا أن يسكت بعد ما رآها فإنه يحنث.ومنها: مسألة كتاب اللعان فى الذى يرى حمل زوجته فلم ينكره، ثم ينفيه بعد ذلك، حد، ولا يلاعن.ومنها: مسألة كراء الدور والأرضين، فى الذى زرع أرض رجل بغير إذنه وهو عالم ولم ينكر ذلك عليه.ومنها: إذا علم الأب، والوصى، والسيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا.ومنها: إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم، وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة تركة الغريم، ولا مانع.ومنها مسألة الابن: وهذه الفروع هى التى ذكر فى إيضاح المسالك وزاد1 / 288CopyShareAsk AI