ابن عبد السلام: لما كانت الحقائق العرفية فى أبواب الإيمان وسائر الالتزامات معتبرة بل أكثر مسائل الإيمان منزلة عليها ولاسيما عند عدم النية حسن من المؤلف وغيره تقييد هذه القاعدة هنا بحسب العرف.
قوله: "كمن حلف" أى لا دخل الدار وهو فيها ودام على ذلك.
قوله: "أو صح" أى مريض مؤتم بمثله. قوله: "أو أحدث" أى في أثناء غسله وهى مسألة الشيخين.
قوله: "والذى لم يقف" أى بعرفة لخطأ فى العدد ونحوه. قوله: "وذى تيمم" أى وجد الماء بعده هل يبطل تيممه أو لا؟ قوله: "وإحرام" أى بعد صيد فى يده هل يزول ملكه عنه أو لا؟.
قوله: "حدث" أى كائن فى أثناء الصلاة هل يبنى كالرعاف أو لا؟ وهو المذهب. قوله: "غصب" أى لثوب وفات هل يضمن قيمته يوم الغصب أو أعلى القيم. قوله: "نكاح" هو إشارة إلى مسألتى الطول، والمجوسية والأمة. قوله: "وطلاق" هى مسألة أنت طالق إذا حملت وهى حامل. قوله: "أو خبث" هى مسألة نجاسة يذكرها فى الصلاة، أو تطرأ عليه فيها غير الرعاف هل يبنى أو لا؟ قوله: "مشتر" أى لزوج أمه أو زوجة أبيه هل يقر النكاح أو لا؟.
[ص]
... ... هل أصغر ... مندرج فى أكبر قدر قرروا
٧٥ - عليه غسلًا وقرانا وزكاة ... شفع إقامة حدود أو ذكاة
1 / 222
فصل الطهارة
فصل الصلاة
فصل الزكاة وما يتعلق به
فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره
فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل
فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع
فصل في تقسيم الشروط
فصل في العطايا وما يتعلق بها
فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك
فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد
فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان
فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون
فصل في ذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره
فصل لما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض