435

Sharḥ kitāb al-jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

أركان الحج عند الأحناف
لقد ذهب الأحناف إلى أن الحج له ركنان فقط: الركن الأول: الوقوف بعرفه، والركن الثاني: معظم طواف الزيارة، فالطواف سبعة أشواط، فإذا أتى بأربعة أشواط، فقد جاء بالركن الذي عليه، فالفرق بينهم وبين الجمهور أن الحنفية يقولون: إن الذي يترك هذا الطواف كله يلزمه أن يأتي به، وإذا أتى بمعظمه جبر الباقي بدم، ولكن يرد هذا أن النبي ﵌ طاف بالبيت وأمر الناس بذلك، وأمرنا ربنا ﷾ بقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٢٩]، وطاف النبي ﷺ سبعًا، وقال: (خذوا عني مناسككم)، فلابد من الإتيان بالطواف كاملًا، ليكون المسلم قد أتى بما أمره الله ﷿ به.

26 / 12