420

Sharḥ kitāb al-jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم من ترك طواف الوداع
وإذا خرج بلا وداع عصى ولزمه العود للطواف؛ لأمر النبي ﷺ بذلك، ما لم يبلغ مسافة القصر، أي: إذا بدأ في السفر انتهى أمر طواف الوداع، فلا يجب عليه العود، وإنما يلزمه دم بتركه هذا الواجب.

25 / 19

Sharḥ kitāb al-jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra | Usul