وإذا خرج بلا وداع عصى ولزمه العود للطواف؛ لأمر النبي ﷺ بذلك، ما لم يبلغ مسافة القصر، أي: إذا بدأ في السفر انتهى أمر طواف الوداع، فلا يجب عليه العود، وإنما يلزمه دم بتركه هذا الواجب.
25 / 19
Sharḥ kitāb al-jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra | Usul