339

Sharḥ kitāb al-jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

التحلل من الإحرام
للحاج تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني.
التحلل الأول: يسمى التحلل الأصغر، ويباح له فيه كل شيء إلا النساء.
والتحلل الثاني: التحلل الأكبر، ويباح له إتيان النساء وغير ذلك.
وهما يتعلقان برمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل.

21 / 14

Sharḥ kitāb al-jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra | Usul