64Sharḥ Jāmiʿ al-Tirmidhīشرح جامع الترمذيʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresCommentaries on Hadiths•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-ما جاء في الوضوء بالمدقال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء بالمد.حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة ﵁: (أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع)].وهذا ثابت في الصحيحين: (أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع).والمد: حفنة ملئ كفي الرجل المتوسط.والصاع: أربعة أمداد.وثبت عنه ﷺ: (أنه توضأ بثلثي المد)، وقد اغتسل بالمد إلى خمسة أمداد.قال المصنف ﵀: [قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.قال أبو عيسى: حديث سفينة ﵁ حديث حسن صحيح].والحديث قد أخرجه مسلم.قال المصنف ﵀: [وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر.وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع.قال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت: أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه: وهو قدر ما يكفي].هذا فعل النبي ﷺ، فإذا اكتفى الإنسان بالصاع فلا بأس، وإلا زاد، لكن بلا يسرف.6 / 7CopyShareAsk AI