536

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ أولاهنَّ [تطهيرٌ] (١) ثامنٌ إلَى سبع غَسَلات، وأنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرِهِنَّ إذا جُمِعْنَ، وبهذا تصحُّ الطاعةُ لجميع ألفاظِه ﷺ المأثورةِ في هذا الخبر (٢).
قُلْتُ: أمَّا مَا ذَكرَهُ من عدم الاختلاف بالنسبةِ إلَى إحداهن [والأُولَى] (٣): فصحيحٌ واضحٌ، وأمَّا مَا ذَكرَهُ من أنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرهنَّ إذا جُمِعْنَ، فإنْ أراد به [أنه] (٤) ينطلق علَى الأُولَى سابعةٌ باعتبار الإجماع مع الست، فهذه (٥) الأعداد إنَّما تُعتبَرُ بالنسبةِ إلَى المبدأِ والاختيارِ (٦)، [فيلزم] (٧) أنْ يُطلَقَ علَى جميعِ السبع جميعُ أسماء الباقيات بحسب اختلاف المبدأ الَّذِي تعتبره، فالسابعةُ ثانيةٌ إنْ أخذت المبدأ من السادسةِ، والسادسةُ ثانيةٌ إن أخذت المبدأ من الخامسةِ، وكذا (٨) إلَى آخر الأعداد، وهذا ليسَ بشيء؛ فلا يَصِحُّ له أنْ يكونَ

(١) زيادة من "المحلى".
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١١٠ - ١١١).
(٣) سقط من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل: "هذه"، والمثبت من "ت".
(٦) "ت": "والانحسار".
(٧) زيادة من "ت".
(٨) "ت": "وكذلك".

1 / 438